تفسير قوله تعالى في سورة البقرة، الآية ١٩٦
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
شيخ الإسلام ابن تيمية
ما نقله عن غيره
قيل رجّح غيره
«إنه يفيد إيجابهما ابتداء وإتمامهما بعد الشروع.»
تعقيبه: وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح«مجموع الفتاوى» ٢٧/٢٦٥
قيل أقرّه
«إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما ابتداء.»«مجموع الفتاوى» ٢٧/٢٦٥
الإمام ابن القيم
فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما«زاد المعاد في هدي خير العباد» ٢/٩٦
ما نقله عن غيره
عمر وعلي حكاه
«إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك،»«زاد المعاد في هدي خير العباد» ٢/١٩٤