تفسير قوله تعالى في سورة البقرة، الآية ٢٣٧
﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
شيخ الإسلام ابن تيمية
فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق الأمة.«مجموع الفتاوى» ٣٠/٣٦٦
ما نقله عن غيره
قيل حكاه
«هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق للمرأة»«مجموع الفتاوى» ٣٠/٣٦٦
قيل حكاه
«هو ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها»«مجموع الفتاوى» ٣٠/٣٦٦
الإمام ابن القيم
ما نقله عن غيره
أحمد رجّح غيره
«{الذي بيده عقدة النكاح} هو الزوج»
تعقيبه: قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر«بدائع الفوائد» ٣/١١٤
أحمد في رواية أخرى أقرّه
«أنه الأب»
تعقيبه: وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر«بدائع الفوائد» ٣/١١٤
أحمد حكاه
«تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت»«بدائع الفوائد» ٣/١١٤