تفسير قوله تعالى في سورة النساء، الآية ٢٤
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
شيخ الإسلام ابن تيمية
والمراد بها: " الاستبراء "؛ فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء بحيضة«مجموع الفتاوى» ٣٢/٣٣٤
ما نقله عن غيره
عائشة أقرّه
«أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن»«مجموع الفتاوى» ٣٢/٣٣٤
النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به
«لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»«مجموع الفتاوى» ٣٢/٣٣٤
الإمام ابن القيم
أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين مستثنيا لهن من المحصنات«بدائع الفوائد» ٣/٧٤
والإحصان ههنا إحصان التزويج بلا ريب إذ لا يصح أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان التزويج قطعا«بدائع الفوائد» ٣/٧٣
ما نقله عن غيره
أبو سعيد الخدري (في سبايا أوطاس) استشهد به
«أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن»«زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/٥٩٨