تفسير قوله تعالى في سورة النساء، الآية ٨
﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾
شيخ الإسلام ابن تيمية
وأما هذه المواضع فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة؛ فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة ولا مستحبة؛ بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل الاستحقاق معلقا بذلك«مجموع الفتاوى» ١٩/٢٥٨